ابن حبان
440
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ خَبَرٍ سَادِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي ذَكَرْنَا بِهَذَا الْعَدَدِ قُصِدَ بِهِ دُونَهُ وَفَوْقَهُ 2729 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ » ( 1 ) . [ 2 : 71 ] ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَهَا السَّفَرُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِذَا كَانَتْ مَعَ غَيْرِ ذِي ( 2 ) مَحْرَمٍ 2730 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ،
--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه مسلم ( 1338 ) في الحج : باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ، عن ابن أبي شيبة ، عن ابن نمير ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد 2 / 143 ، والبخاري ( 1087 ) في تقصير الصلاة : باب في كم الصلاة ، وأبو داود ( 1727 ) في الحج : باب في المرأة تحج بغير محرم ، وابن خزيمة ( 2521 ) ، والبيهقي 3 / 138 من طرق عن يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمر ، بهذا الإِسناد . وأخرجه البخاري ( 1086 ) من طريق أبي أسامة ، عن عبيد الله بن عمر ، به . وانظر ( 2720 ) و ( 2722 ) . ( 2 ) في الأصل : ذو ، والجادة ما أثبت .